بيان حكم حجامة المحرم
(21) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : احْتَجَمَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
وأما احتجامه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم ، ففيه أربع
مسائل :
[ المسألة الأولى ] جواز الحجامة للمحرم ، وأن إخراج
الدم لا يقدح فى إحرامه ، وبالأحرى سائر أنواع التداوى عند الحاجة .
قال أبو
عيسى الترمذى : (( وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة
للمحرم ، وقالوا : لا يحلق شعرا . وقال مالك : لا يحتجم
المحرم إلا من ضرورة . وقال سفيان الثوري والشافعي : لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعراً )) .
وقال أبو سليمان الخطابي (( معالم السنن )) : (( لم يكن أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر ، وإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به ، وإن قطع شعراً افتدى . وممن رخص في الحجامة للمحرم : سفيان الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها . وكان الحسن يرى في الحجامة دماً يهريقه )) .
ولم ينقل أحد من الصحابة
أن النَّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتدى من
حجامته هذه ، مع توافر الهمم والعزائم على نقل كل أفعاله وأقواله وهيئاته فى حجته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فدلَّ ذلك على أن
حجامته برأسه لم تقتضى قطع شعر . وأما قول بعضهم : الحجامة بالرأس لا تخلو عادة عن
حلقٍ ، فالأوفق بالحديث أن
يقال بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة ! ، ففيه مخالفة صريحة لظاهر قوله
تعالى (( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ
بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ
صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) ، وفيه بيان أن الجواز لفعل المحظور كقطع الشعر وقلع الظفر
لا يخلو مـن وجـوب الفدية . وأصـل ذلك مـا أخرجاه فى ((
الصحيحين )) من حديث مجاهد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً ، فَقَالَ : (( أَيُؤْذِيكَ
هَوَامُّكَ ؟ )) ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (( فَاحْلِقْ رَأْسَكَ )) ، قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (( فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) ، فَقَالَ لِي رَسُولُ
اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ
بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ )).
فقد صحَّ أنه لو احتجم محرم برأسه لضرورة أو بدونها ، فإن لم يقطع شعراً فلا شئ عليه ، وإن قطع ففيه الفدية .
[ المسألة الثانية ] الحجامة بـلا قطع شعر ولا فعل محظور
مـن المباحات للمحرم بإطلاق عـند أبى حنيفة والشافعى خلافاً لمالك ، فهى
كالغسل والاكتحال وسائر المباحات التى
يفعلها المحرم .
ففى (( الحجة ))(2/256) للإمام محمد بن الحسن الشيبانى : (( باب الحجامة للمحرم . قال محمد عن أبي حنيفة :
لا بأس بالحجامة للمحرم اضطر أو لم يضطر ما لم يحلق شعراً . وقال أهل المدينة : لا
يحتجم المحرم الا من ضرورة .
قال محمد : وكيـف يقول هذا أهل المدينة ، وقد احتجم
رسـول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم ، وما ذكر في ذلك ضرورة ؟! ))
.
وفى (( الأم ))(7/197) للإمام الشافعى : (( قال الربيع بن سليمان المرادى : سألت الشافعى عن الحجامة ـ يعنى للمحرم ـ ؟ ، فقال : يحتجم ولا يحلق شعراً ، ويحتجم من غير ضرورة ، فقلت : وما الحجة ؟ ، فقال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم ، وهو يومئذ بلحى جمل . قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم ، فقلت للشافعي : فإنا نقول لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة ، قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه ، وقال مالك مثل ذلك .
قال الشافعي : الذى روى مالك عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه لم يذكر في حجامة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ولا غيره ضرورة أولى بنا من الذي رواه عن ابن عمر ، ولعلَّ ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه . ولعل ابن عمر أن لا يكون سمع هذا عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله . أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة ؛ أتعدو الحجامة من أن تكون مباحة له كما يباح له الاغتسال والأكل والشرب ، فلا يبالي كيف احتجم إذا لم يقطع الشعر ، أو تكون محظورة عليه كحلاق الشعر وغيره ، فالذي لا يجوز له إلا لضرورة ، فهو إذا فعله بحلق الشعر أو فعل ذلك من ضرورة افتدي ، فينبغي أن تقولوا إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي ، وإلا فأنتم تخالفون ما جاء عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وتقولون في الحجامة قولا متناقضاً )) .
قلت : وإنما قال أبو حنيفة والشافعى ما قالاه اعتماداً على هذا الإطلاق فى حديث ابن عباس ، وإلا ففى رواية عكرمة عن ابن عباس ذكر ما اضطره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ذلك ، وهو وجع كان برأسه ، ففى (( صحيح البخارى ))(5071. فتح ) : حدثني محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ . وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن عكرمة عـن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ .
[ المسألة الثالثة ] هل للمحتجم
إن احتـاج لحلق الشعر أن يحلق قفاه دون سائـر الرأس ؟ .
أكثر أهل العلم على كراهية حلق بعض الرأس وترك بعضه ، ويسمى القزع ، فهو مكروه مطلقا إلا لعذر ، سواء كان لرجل أو امرأة أو صبىٍ ، وسواء كان في القفا أو الناصية أو وسط الرأس ، وذلك لما فيه من التشويه وتقبيح الصورة ، والتعليل بذلك كما قال القرطبي أشبه منه بأنه تشبه بأهل الشطارة والفساد ، وبأنه زي اليهود . ويستدل لهذه الكراهة بما أخرجاه فى (( الصحيحين )) ، واللفظ لمسـلمٍ من حديث عبيد الله بن عمر أَخْبَرَنِي عُمَر بْنُ نافعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ ، قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ . وبما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أيوب عن نافع عـن ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ ، وَتُـرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَـنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : (( احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ )) .
قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووى
(( شرح مسلم )) : (( القزع ـ بفتح القاف والزاى ـ هو حلق بعض
الرأس مطلقا ، ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه ، والصحيح الأول لأنه تفسير
الراوى مخالف للظاهر فوجب العمل به
. وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداواة
ونحوها ، وهى كراهة تنزيه ، وكرهه مالك فى الجارية
والغلام مطلقا ، وقال بعض أصحابه : لا بأس به فى القصة والقفا للغلام . والحكمة فى
كراهته : أنه تشويه للخلق ، وقيل : لأنه زى الشرك والشطارة ، وقيل : لأنه زى
اليهود )) .
وأما الرخصة فى القزع ـ بحلق القفا أو جزء من الرأس ـ للمداواة بالحجامة ، فللضرورة
فى حق الرجل ، إذ كمال الحجم منوط به
فأبيح لذلك ، وأما فى حق المرأة ، فلأن حلقها رأسها مُـثلة ، وللإجماع على تحريم ذلك عليها حتى عدَّه بعضهم من
الكبائر ، وأما حديث على بن أبى طالبٍ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق
المرأة رأسها ، فلا دلالة فيه لشدة ضعفه .
فقد أخرجه الترمذى (914) ، والنسائى ((
الكبرى ))(5/407/9297) و(( المجتبى )) (8/130) كلاهما عن أبى داود الطيالسي ثنا همام عن قتادة عن خلاس
بن عمرو عن علي قال : نهى رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تحلق
المرأة رأسها .
وقال الترمذى (914/2) : حدثنا
محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن همام عن قتادة عن خلاس
نحوه ولم يذكر فيه عن علي .
قال أبو
عيسى : (( حديث علي فيه اضطراب ، وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة
عن قـتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها )) .
وفى (( علل الدارقطنى ))(3/195/356) : (( وسئل عن حديث خلاس بن عمرو عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن
تحلق المرأة رأسها . فقال : رواه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس
عن علي عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخالفه
هشام الدستوائي وحماد بن سلمة
، فروياه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والمرسل أصح )) اهـ .
قال الأثرم
: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسئل : عن المرأة
تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة ؟ ، قال : لأي شيء تأخذه ؟ ، قيل
له : لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب ، قال : إذا كان لضرورة فأرجو
أن لا يكون به بأس .
وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب قال :
نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن حلق القفا إلا للحجامة ، فهو حديث منكر
لا يحتج بمثله .
أخرجه ابن
حبان (( المجروحين ))(1/319) ، والطبرانى (( الأوسـط
))(3/220/2969) و(( الصغير ))(261) ، وابن عدى (3/373) جميعا من طريق الوليد بن
مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر به .
قلت : وإسناده واهٍ
بمرة . سعيد بن بشير ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء . وقال عبد الله بن نمير :
منكر الحديث ، وليس بشيء ، ليس بقوي فى الحديث ، يروى
عن قـتادة المنكرات . وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يروي عن قتادة
مالا يتابع عليه .
وأما الوليد بن مسلم ، فهو وإن كان ثقة فى نفسه ولكنه فاحش التدليس ، يدلس تدليس التسوية .
قال ابن أبى
حاتم (( علل الحديث ))( 2/316/2462) : (( سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن شرحبيل
عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة . قال أبي :
هذا حديث كذب بهذا الاسناد ، يمكن أن يكون دخل لهم حديث
في حديث . قال أبي : رأيت هذا الحديث في كتاب سليمان بن شرحبيل ، فلم أكتبه ، وكان
سليمان عندى في حيز لو أن رجلا وضع له لم يفهم )) .
وفى (( سؤالات البرذعى لأبى زرعة ))(1/549) : (( قلت : حديث يروى عن سليمان بـن عبد الرحمن عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن حلق القفا إلا في الحجامة . فقال : باطل ليس هذا من حديث الوليد )) .
[ المسألة الرابعة ] إن احتجم المحرم فهل يغتسل أو يتوضأ ؟ . التحقيق فى هذه المسألة قريب شبهٍ بالدم السائل من البدن كالرعاف والدمل ونحوهما أيتوضأ منه ؟ ، وإنما تختلف الحجامة بأن دم الحجامة يستقر فى قارورة الحجام ، وربما سال إن كان غزيراً ، وقد يصيب الثوب . وقد رخص أكثر أهل العلم فى ترك الوضوء من الدم السائل ، ولم يرو فيه شيئاً ، وقالوا : يغسل المحتجم محاجمه ولا يتوضأ .
قال إمام المحدثين فى (( كتاب
الوضوء )) من (( الجامع الصحيح ))(1/44. سندى
) :
بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ
وَالدُّبُرِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ أَخَذَ مِنْ
شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ : لا وُضُوءَ إِلا مِنْ حَدَثٍ .
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَرُمِيَ رَجُلٌ
بِسَهْمٍ ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ . وَقَالَ
طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ
الْحِجَازِ : لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ . وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً ، فَخَرَجَ
مِنْهَا الدَّمُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا ، فَمَضَى
فِي صَلاتِهِ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ
: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .
فإذا علم صحة أكثر هذه الآثار عمن رويت عنه ، فهذا القدر كافٍ للدلالة على المقصود .
وخرَّج أبو بكر بن أبى شيبة أكثر هذه الآثار ، فيمن يحتجم يغسل أثر محاجمه ، فى (( مصنفه )) (1/47/475:468) قال :
حدثنا ابن نمير أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أنه
كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه
. حدثنا أبو الأحوص
عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال : كان علقمة والأسود لا
يغتسلان من الحجامة. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يغسل أثر المحاجم 0
حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا
يقولان : اغسل أثر المحاجم 0
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قال : كانا
يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل أثر المحاجم 0
حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل : عن الرجل يحتجم ماذا عليه ؟ قال : يغسل أثر محاجمه
0
حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي
عمر عن ابن الحنفية قال : يغسل أثر المحاجم 0
ولا يصح ما
روى عن أنس : احتجم رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فصلى ولم يتوضأ ، ولم يزد على غسل محاجمه
. فقد أخرجه الدارقطنى (1/151) ، والبيهقى
(( الكبرى ))(1/141) كلاهما من طريـق صالح بن مقاتل ثنا أبي ثنا سليمان بن داود
أبو أيوب عن حميد عن أنس .
وهذا إسناد
ضعيف جداً لا يحتج بمثله ، صالح وأبوه وسليمان ثلاثتهم ضعفاء .
وأما ما أخرجه ابن عدى (( الكامل ))(6/450) من طريق معمر
بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني
أبي عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ، فغسل موضع محاجمه ، وصب
على رأسه .
قـلت : هذا
منكر الإسناد والمتن . معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ،
ليس بثقة ولا مأمون ، قاله يحيى بن معين . وقال البخارى : منكر الحديث . وقال ابن
حبان : ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به
، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب .
وقال ابن عدى : مقدار ما يرويه لا يتابع عليه .
وقد لخص أبو بكر بن المنذر أحكام هذا الباب تلخيصاً
وافياً ، فقال فى (( الأوسـط ))(1/178) : (( ذكر ما يجب
على المحتجم من الطهارة . قال أبو بكر : حكم الحجامة
كحكم الرعاف والدم الخارج من مواضع الحدث ، وقد أوجب فيه الوضوء مالك وأهل المديـنة
، وعنـد الشافعي وأصحابه ، وأبي ثور وغيره : لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب
وضوءاً ، بل يكفى المحتجم بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلي . وقد روي عن ابن عمر : أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه . وروي ذلك
عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وهو قول ربيعة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك
والشافعي ، وأبي ثور )) اهـ .
قـلت : وممن
روى عنه الغسل من الحجامة : على بن أبى طالب ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن
عباس ، وابن سيرين ، ومجاهد .
وخـرَّج عبد الرزاق أكثر هذه الآثار ، فيمن يغتسل من
الحجامة ، فى (( المصنف ))(1/180) :
عن إسرائيل بن يونس عن ثوير
بن أبي فاختة عن أبيه : أن عليا كان يستحب أن يغتسل من
الحجامة .
عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : إني لأحب أن أغتسل من خمس : من الحجامة ، والموسى ، والحمام
، والجنابة ، ويوم الجمعة . قال الاعمش : فذكرت ذلك
لإبراهيم فقال : ما غسلا واجبا إلا غسل الجنابة ، وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة
.
عن معمر عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد : قال يغتسل الرجل إذا احتجم .
فإن احتج له
محتج بما أخرجه أحمد (6/152) ، وأبو داود (348) ، وابن خزيمة
(256) ، وابن المنذر (( الأوسط ))(1/181) من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عـن عبد الله ابن الزبير عن عائشة أنها حدثته : أن
النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يغتسل من أربـع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ،
ومن الحجامة ، ومن غسل الميت .
قلنا : هذا
منـكر الإسناد والمتن لا يحتج بمثله ، مصعب بن شيبة ليس بالقوى . وأنكره أحمد ابن
حنبل وقال : مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير . وقال أبو
حاتم : لا يحمدونه وليس بقوي . وقال الدراقطني : ليس
بالقوي ولا بالحافظ .
قال أبو بكر بن المنذر : (( فإذا لم يثبت حديث مصعب بن
شيبة بطل الاحتجاج به . وقد بلغني عن أحمد بن حنبل وعلي
بـن المديني أنهما ضعفا الحديثين : حديـث مصعب بـن شيبة
، وحديـث أبى هريرة في الغسل من غسل الميت )) .
ـــــــــ
(21) صحيـح . أخرجه
الشافعى (( المسند ))(ص365) ، والحميدى
(500) ، وابن أبى شيبة (3/320/14591) ، وأحمد (1/221) ، والدارمى
(1821) ، وعبد بن حميد (622) ، والبخارى (4/10. سندى ) ، ومسلم (8/122. نووى ) ،
وأبو داود (1835) ، والترمذى (839) ، والنسائى((
الكبرى ))(2/231/3203) ، وابن حبان (3951) ، والبيهقى
(( الكبرى ))(5/64) من طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن ابن عباس به .
قـلت : وهو
مشهور عن عمرو بن دينار من هذا الوجه ، رواه عنه جماعة من أصحابه أوثقهم وأثبتهم :
سفيان بن عيينة .
في حالة نسخ أي صفحة من صفحات هذا الموقع الرجاء ذكر المصدر على النحو التالي